وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧

(31)

رواية أبدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفجل

و قال - البخاري الى أنس ان ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا

?

بـ

النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص وروى الحديث أبو داود وفيه امرأة بدل جارية وفي رواية الفزاري جارية من الانصار وأمكن القصاص في كسر السن لانضباطه بخلاف العظام فلا قصاص فيها لعدم الانضباط ولان دونها الجلد واللحم وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية والحنفية وقال المالكية بالقصاص في العظام الا ما كان مخوفا أوكان كالمأمومة والمنقلة والهاشمة قميها الدية

قال -- البخاري عن مطرف عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطعه علي ثم جاءا بآخر وقالا اخطأنا أى على الاول فابطل شهادتهما وأخذا بدية يد الاول وقال لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما أي أبطل شهادتهما على الآخر

- روى - الدارقطني موصولا و مرسلا و صححه ابن القطان ورجاله ثقات الا ان البيهقي رجح المرسل الى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي حبس أي بقدر ما يرى الامام وكان علي يقضي بحبس الحابس حتى يموت والمذهب قتلهما معا

قال أبو داود والنساءي الى أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين اما ان يأخذوا العقل أو يقتلوا ومعناه في البخاري ومسلم قال البخاري الى ابن عمر ان غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم واسم الغلام أصيل كما رواه البيهقي والغيلة الغفلة والخديعة والقاتل أربعة المرأة أم الصبي وصديقها وجاريتها ورجل ساعدهم والهاء في فيها للقتلة أو الفعلة أو النفس وروى أبو ذر وهو من رواة صحيح البخاري لو اشترك فيه قال ابن أبي شيبة الى نافع ان عمر قتل خمسة أوستة برجل قتلوه غيلة وقال

لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جيما قال - البخاري عن مغيرة بن حكيم عن أبيه ان أربعة قتلوا صبيا فقال عمر