الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩(33)
وهذا بيان لاقامة القصاص ولو في الشيء القليل
قال ابن ماجة الى أبي جحيفة قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس قال لا والله ماعندنا الا ماعند الناس الا أن يرزق الله رجلا فهما في القرآن أو ما فى هذه الصحيفة فيها الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يقتل مسلم بكافر وروى الى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر وكذا الى ابن عباس وزاد ولا ذو عهد في عهده ورواه البخاري ومسلم وغيرهما
قال ابن ماجة الى ابن عباس الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل بالولد الوالد والى عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد وراوه أحمد والترمذي أيضاً وصححه الجارودي والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب وفي لفظ لا يقتل بدل لا يقاد
قال ابن ماجة الي سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ورواه أيضا أحمد وأبو داود والنساءي
والترمذي وصححه الترمذي من رواية الحسن عن سمرة واختلف في سماعه منه زاد أبو داود والنساءي ومن خصى عبده خصيناه وصحح الحاكم هذه الزيادة أي قتله بعد عتقه فسماه عبداً باعتبار ما كان أو كان ذلك ثم نسخ بقوله تعالي الحر بالحر والعبد بالعبد أو ذلك مجاز على الزجر والردع قال ابن ماجة الى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قتل رجل عبده متعمداً فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة جلدة ونفاه سنة ومحاسهمه من المسلمين قال ابن ماجة الى النعمان بن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاقود الا بالسيف احتج به الكوفيون على أنه لا يقتل بما قتل به من حجر أو عصا او غير ذلك وأجيب بانه حديث ضعيف أخرجه البزار وذكر الاختلاف فيه مع ضعف اسناده قال ابن عدي طرقه كلها ضعيفة وعلى ثبوته فانه مخالف لقاعدة الكوفيين ان السنة لا تنسخ (ثاني 5 حديث)