الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠(34)
الكتاب ولا تخصصه والجمهور على أنه يقتل بما قتل به وهو ادخل في اسم القصاص وفي قوله تعالى وفعاقبوا بمثل ما عوقبتم بهم وقوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقد روي ان المرأ مقتول بما قتل به م قال ابن أبي شيبة وابن ماجة الى سليمان بن عمرو بن الاحوص عن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع الا لايجني جان الا على نفسه ولا يجني والد على ولده ولا مولود على والده
أبيه
قال ابن أبي شيبة الى طارق المحاربي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفع يديه حتى رأيت بياض الطبة يقول ألا لا تجني أم على ولد الا لا نجني أم على ولد قال ابن ماجة الى الخشخاش العنبري أتيت النبي صلى الله عليه وسلم)
ومعي ابني فقال لا تجنى عليه ولا يجنى عليك
قال ابن ماجة الى اسامة بن شريك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لا تجني نفس على أخرى
قال ابن أبي شيبة وابن ماجة الى سلمة بن روح بن زنباع عن جده انه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخصى غلاما له فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلة والى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم صارخا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كه مالك قال سيدي رآني أقبل جارية له فنجب مذاكري فقال صلي الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فانت حر قال على من نصرتي يارسول الله قال على الله وعلي قال أرأيت أن أسترقني مولاي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مؤمن أو مسلم قال ابن أبي شيبة وابن ماجة الى أبي هريرة قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) * فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه الى ولي المقتول فقال القاتل يارسول الله) والله ما أردت قتله فقال لو رسول الله صلى