وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١

(35)

الله عليه وسلم اللولي أما أنه ان كان صادقاً ثم قتلته دخالت النار قال خلى سبيله وكان مكتوفا بنسمة فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة والنسمة بكسر النون قطعة سير ينسج عريضاً

يجعل على صدر البعير قال ابن ماجة الى أنس بن مالك اتى رجل بقاتل وليه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعف فأبى فقال خذ ارشا فأبى قال فاذهب فاقتله فانك مثله قال فلحق فقيل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال اقتله فانك مثله فخلى سبيله فري يجر نسعته ذاهبا الى أهله قال القاسم ليس لاحد د النبي صلي الله عليه وسلم أن يقول اقتله فانك مثله وقلت لعل مراده و صلى الله عليه وسلم كم انك مثله في القتل لا في الجناية فجزاء سيئة سيئة النفس بالنفس أو رأى أن قتله شبه العمد فاحتاط أو أراد التعريض بالعفو ولا سيما انه قد ادعى القاتل انه لم يقصد القتل م قال ابن ماجة الى انس بن مالك مادفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص الا أمر بالعفو

لعد

قال ابن ماجة الى أبي الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب شيء من جسده فيتصدق به الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة سمعته اذناي ووعاه ه قلبي

قال مالك بلغني ان مراون بن الحكم كتب الي معاوية بن أبي سفيان يذكر انه اتي بسكران قد قتل رجلا فكتب اليه معاوية أن اقتله به وقلت هو كذلك لانه أتى ماحرم عليه باختياره وهو السكر فعوقب بالقصاص فيما فعل فيه وأيضا فيه عقله لم يخرج عنه بخلاف المجنون وأيضا لئلا يتعاطى الناس انهم قتلوا في سكر وليس كذلك قال (رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستفاد من الجارح حتى يبرأ المجروح رواه جابر بن عبد الله

قال -- أبو هريرة طعن رجل ركبة رجل بقرن فجاء الى النبي، صلى الله عليه وسلم فقال اقدني فقال حتى تبرأ ثم جاء اليه فقال اقدني فأقاده ثم جاء اليه فقال يا رسول