وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢

(36)

:

الله عرجت قال قد نهيتك فمصيتني في بعدك الله وأطال عرجك ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه احمد والدارقطني واعل بالارسال قال صلى الله عليه وسلم) على اولياء المقتول الطالبين للقود أن ينكفوا عن القود الاقرب فالاقرب ينمو أحدهم ولو كان امرأة وفي رواية على المقتولين يعنى أولياء المقتول أن ينجزوا الاولى فالاولى أي الاقرب فالاقرب وان كان امرأة يعني ايهم عفا فلا قتل لباقيهم ولهم الدية ولعله أراد بالاقرب الاقوى والا فلا حق للادنى مع الاعلى فانما ذلك اذا استووا وعفا أحد عن القتل فلا قتل قال (وائل بن حجر جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ومعه حبشي مكتوف فقال (يارسول الله (* هذا قتل أخي فقال للحبشي كيف قتلته قال كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبني فاغضبنى فضربته بالقادوم على قرنه ولم أرد قتله فمات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك مال تؤدي ديته قال لاقال أفرأيت ان أرسلك تسأل الناس تجمع ديته قال لا قال فمو اليك يعطونك ديته قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (للرجل خذه فخرج به ليقتله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم). أما انه از قتله كان مثله فرجم به الرجل حين سمع قوله صلى الله عليه وسلم) * فقال هو ذا فمر به ما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم أرسله يبوء بانم صاحبه وائمه فيكون من أصحاب النار فارسله الرجل وحل كتافه وخلى سبيله وقتل رجل آخر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع القاتل الى ولي المقتول فقال القاتل يارسول الله والله ما أردت قتله الحديث وقد تقدم قبل هذا ولعلهما واحد واحدهما أبسط وفي ذلك ان متعمد الضرب لا القتل يقتل في الحكم لا فيما بينهما وبين الله ولو كان الضرب بما يقتل رفع م الى عمر رجل قتل رجلا فجاء أولياء المقتول وقد عفا أحدهم فقال عمر لابن مسعود وهو الى جنبه ما تقول فقال ابن مسعود أقول انه قد أحرز من القتل فضرب على كتفه فقال كنيف مليء علما وفي رواية فقال ابن مسعود كانت النفس لهما جميعا