وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣

(37)

فلما عفا هذا احي النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره أي حق غيره قال عمر فما ترى قال تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عنا قال عمر رضي الله عنه وأنا أرى ذلك وقلت مافاد الحديث انه اذا أطلق الولي انه عفا حمل على العنمو الكلى لا قتل له ولادية

م قال ابن عمر لو وجدت قاتل عمر في الحرم ماهجته كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في الذي يصيب حدائم يلجأ

الى الحرم يقام عليه الحمد اذا خرج من الحرم ولما أخبر أبو شريح الخزاعي عمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة بقوله صلى الله عليه وسلم كان مكه أحلت لي ساعة من نهار ولن تحل لاحد بعدي وليبلغ الشاهد الغايب قال أنا أعلم بذلك منك يا ابا شريح ان الحرم لا يميذ عاصيا ولا فارا بدم ولافارا بجزية كان - صلى الله عليه وسلم - يقضي أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها الا مافضل من ورثتها وان قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها وذكر مالك من قوله تعلى ان النفس بالنفس الآية ان المرأة تقتر بالرجل والرجل بالمرأة بلارد لما زاد الرجل واحتج أبو حنيفة بعموم الآية على ان الحر يقتل بالعبد ويرده حديث لا يقتل حر بعبد وهو مخصص لعموم الآية وذكر مالك وغيره ان المرأة تقتص من زوجها اذافقاً عينها أو كسر يدها وانه ان ضربها بحبل أو سوط فأصاب مالم يقصده فلهادية ذلك لا القصاص وقال بلغني ان أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قاضي المدينة اقاد من كسر الفخذ

والله أعلم

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا ملجأ من الله الا اليه