الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤(38)
اربعون حديثا -
في الديات م
قال البخاري ومسلم الى عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام ورواه النساءي بحذف يعني والمراد انهما سواء في الدية.
قال - الاسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة عنه صلى الله عليه
الابل
وسلم الاصابع والاسنان سواء الثنية والفرس سواء م قال أبو داود والترمذي الى ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم م أصابع اليدين والرجلين سواء قال ابن ماجة الى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه (صلى الله عليه وسلم (الاصابع سواء كلهن فيه عشر عشر من) قال (النساءى الى عمرو بن حزم عنه صلى الله عليه وسلم في كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الابل قال الخطابي هذا أصل في كل جناية لا تنضبط كميتها فاذا فات ضبطها من جهة المعنى اعتبرت من حيث الاسم فتساوى ديتها ولو اختلف كمالها ومنفعتها ومبلغ فعلها فان للابهام من القوة ماليس للخنصر ومع ذلك ديتهما سواء ولو اختلفت المساحة وكذلك الاسنان نفع بعضها أقوى من بعض وديتها سواء نظرا للاسم قال البخاري الى أبي جحيفة قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة الا فهم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر