الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥وأخرجه أحمد وأبو داود والنساءي من وجه آخر عن علي وقال فيه المؤمنون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذوعهد في عهده وصححه الحاكم قال البخارى ومسلم الى أبي هريرة اقتتالت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورنها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله (كيف تغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك بطل فقال صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان أى من أجل نجمه سجمه الذي سجع وفي رواية فقال العصبة أندي من لاطعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل مثل ذلك بطل سجع مثل سجع الاعراب وروى ان عاقلتها قالوا لنا ميرانها فقال صلى الله عليه وسلم لا انما ميرانها لزوجها وولدها وهو حجة في ان ابن المرأة ليس من عاقلتها الا ان كان من قومها وأخرجه أبو داود والنساءي من حديث ابن عباس ان عمر سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم قال ـ أبو داود والنساءي وابن ماجة باسناد قوي الى ابن عباس (رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا في رمي بحجر اوسوط أوعصا فعليه عقل الخطاء ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله. قال أبو داود مرسلا والنساءي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده
فقال
*
ان النبي صلى الله عليه وسلم) كتب الى أهل اليمين ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فأنه قود الا ان يرضي أولياء المقتول وان في النفس الدية مائة من الابل وفي الانف اذا أوعب جدعه الدية وفي العينين الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر