وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦

(2.)

الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة | ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الابل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الابل وفي السن خمس من الابل وفي الموضحة خمس من الابل وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب الف دينار

قال الدارقطنى الى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم) * دية الخطاء أخماس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشر بني لبون وأخرجه أبو داود وابن ماجة والنساءى والترمذي بلفظ وعشرون مخاض بدل بني لبون واسناد الدار قطني اقوى وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر بني موقوفا وهو أصح من المرفوع وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم من قتل خطأ فديته مائة من الابل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون وروي انه (صلى الله عليه وسلم) قال يوم فتح مكة الا وان قتيل الخطاء شبه العمد بالسوط والعصا والحجردية مغلظة مائة من الابل منها أربعون من ثنية الى بازل عامها

كلها خلفة خلفة

قال أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) الدية ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة

في بطونها أولادها

بن

قال أبو داود والنساءي وابن ماجة وصححه ابن حبان الى عبد الله عمرو بن العاصي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الا ان دية الخطاء شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل منها أربعون في بطونها أولادها

روي مـ أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنساءي الى عمرو بن

خمس

خمس

شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواضح من الابل زاد أحمد والاصابع سواء كا من عشر عشر من الابل وصححه ابن خزيمة

وابن الجارود