وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩

(43)

في بيت مال المسلمين لكيلا يبطل دم في الاسلام و ايما قليل وجد بين قريتين فهو على

أسبقهما يعني أقربها

قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) الرجل يقتل

بالمرأة وعلى أهل الذهب الف دينار

قال صلى الله عليه وسلم) في العين العوراء السادة لمكانها اذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء اذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء اذا نزعت

بثلث ديتها

م كان ابن عمر يقول قضى عمر فى رجل ضرب رجلا فاذهب سمعه و بصره ونكاحه وعقله باربع ديات

قال ابن عمر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين من أهل الكتابين اليهود والنصارى وفي رواية دية الكافر

نصف دية المسلم قال ابن عمر كانت الدية على عهد) رسول الله صلى الله عليه وسلم) ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم وكان ذلك الى أن استخلف عمر (رضي الله عنه) * فقام مخطيبا فقال ان الابل قد غلت ففرضها عمر على أهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر الفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة و على أهل الشاة التي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة

كتب - ابو موسى الاشعري الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه) ان رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الكتاب فكتب اليه ان كان لصا أو خاربا فاضرب عنقه وان كان طيرة منه في غضب فاغرمه أربعة آلاف درهم وكتب اليه في مسلم قتل مجوسيا ماذا ترى فيه فكتب اليه عمر رحمه الله انما هم عبيد فأقمهم قيمة العبيد فيكم فكتب أبو موسى ثمانمائة درهم فوضعها عمر للمجوسي