الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠(10)
قال أبو هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا وقد نبت شعره بغرة عبد أو أمة ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميرانها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها وفي الحديث دليل على أن دية شبه العمد تحملها العاقلة
كان قيس بن عاصم يقول قلت يارسول اللهم اني وأدت ثمان بنات في الجاهلية فما علي في ذلك قال اعتق عن كل واحدة رقبة فقال اني صاحب ابل قال فاهد عن كل واحدة بدنة ان شئت وأراد بقوله على وقوله اعتق وقوله أهد الندب أو ذلك قبل أن ينزل قل للذين كفروا ان ينتهوا من الآية
فجر دهم
و قال علي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمين فانتهينا الى قوم قد بنوا زربية للاسد فيينما هم كذلك يتدافعون اذ سقط رجل متعلق بآخر حتى صاروا فيها أربعة - الاسد فانتدب له رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم فقام أولياء الاول الى أولياء الآخر فاخرجوا السلاح ليقتتلوا فأتاهم علي فقال تريدون أن تقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم) موجوداني أقضي بينكم قضاء ان رضيتم به فهو القضاء والا حجز بعضكم على بعض حتى تأتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حق له اجمعوا من قبائل الذين حفروا البير ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والديه كاملة فللاول ربع الدية لانه هلك من فوقه ثلاثة وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة فأبوا أن يرضوا فأتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام ابراهيم فقص عليهم القصة فاجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية جعل الدية على قبائل الذين ازدحموا
قضى عمر رضي الله عنه في أعمى كان يقوده بصير فوقعا في بير فوقع الاعمى على البصير فمات البصير فعقل البصير على الاعمى فكان الاعمى ينشد في المواسم في خلافة عمر رضى الله عنه يا أيها الناس لقيت منكرا * هل يعقل الاعمى الصحيح المبصرا * خرا معا كلاهما تكسرا -