الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١(20)
قال ابن عمر أتى رجل سائل أهل ابيات من المدينة فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات فبلغ ذلك عمر فاغرمهم الدية كان عثمان يقول أيما رجل جالس أعمى فأصابه أعمى بشيء فهو هدر قلت
ان جلس حيث يجوز له الجلوس فعلى مصيبه دية الخطا في ماله
قال عمران بن حصين قطع غلام لأناس فقراء اذن غلام لأناس أغنياء فأتوا هو النبيء صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا رواه أحمد وأبو داود والنساءي والترمذي باسناد صحيح وفي رواية فقالوا يارسول الله انا ناس فقراء فلم يجعل عليهم شيئا وفيه دليل على ان ما تحمله العاقلة يسقط بفقرهم ولا يرجع على القاتل
و قال - رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئًا
قال عمر رضي الله عنه من العمد والصلح والاعتراف والعبد لا تعقلهم العاقلة و تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لا يجني جان الاعلى نفسه لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده وفي رواية لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه وجاء ناس
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ومعهم جماعة فقالوا يارسول الله هؤلاء يعنون تلك الجماعة بنو فلان الذين قتلوا فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على نفس ويستثنى من ذلك ما يلزم العاقلة فان الخاطيء جنى عليهم وقد يقال لا يسمى الخطأ جناية - و- رفع - الى عمر رضي الله عنه غلام دخل دار رجل فضربته ناقة الرجل فقتلته فعمد أولياء الغلام فعقروها فابطل وعمر رضي الله عنه من دم الغلام وأغرم الاب
عن
الناقة
-
-
كان عمر رضي الله عنه يقضي في قلع عين الجمل بنصف ثمنه وقضى مرة في جمل أصيبت عينه بنصف ثمنه ثم نظر اليه بعد فقال ما أراه نقص من قوته
ولا من هدايته شيء فقضى فيه بربع ثمنه وكذلك كان علي يقضي
قال حرام بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدار حرم