وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦

( .. )

وعشرون بنات مخاض

وهي

قال أبو داود قال أبو عبيد وغير واحد اذا دخلت الناقة في السنة الرابعة حقة والجمل حق لاستحقاقه الحمل والركوب واذا دخل البعير في الخامسة فجذع وجذعة واذا دخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني واذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية واذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس واذا دخل في التاسعة وفطرنا به وطلع فهو بازل واذا دخل في العاشرة فمخلف وبعد ذلك ليس له اسم بل بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين وقال النضر بن شميل ابنة مخاض لسنة وابنة لبون لسنتين وحقة لثلاث وجذعة لأربع والثني لخمس و رباع لست و سديس لسبع و بازل لثمان قال أبو داود قال أبو حاتم والاصمعي الجذوعة وقت ليست أبو حاتم اذا القي رباعيته فهو رباع وقال أبو عبيدة اذا لقحت فهي خلفة فلا تزال خلفة الى عشرة أشهر واذا بلغت عشرة أشهر فهي عشراء قال أبو حاتم اذا التي ثنيته فتي واذا التي

رباعيته فرباع

(

بسن

قال

قال أبو داود الى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى

الله عليه وسلم) في خطبته وهو مسند ظهره الى الكعبة في الاصابع عشر عشر قال أبو داود الى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقوم دية الخطا على أهل القرى أربعمائة دينار وعدلها من الورق يقومها على أثمان الابل فاذا غلت رفع في قيمتها واذا هاجت رخصا نقض من قيمتها فبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين اربعمائة دينار الى ثمانمائة دينار وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم قال أبو داود الى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانف اذا جذع الدية كاملة واذا جذعت تندوته فنصف العقل خمسون من الابل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة او الف شاة وفي اليد اذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المأمومة ثلث العقل ثلاثة وثلاثون من