وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧

(01)

الابل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاة والجائفة مثل ذلك وفي كل أصبع عشر من الابل وفي كل سن خمس من الابل

قال أبو داود الى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم) قال عقل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد ولا يقتل صاحبه وقال الي ذلك في المواضح خمس وقال كذلك في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية قال أبو داود الى ابن عباس في قصة حمل ابن مالك في المرأة التي قتلتها الاخرى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى أن تقتل القاتلة وفيه من طريق آخر أن زوج الحامل المقتولة أبا الجنين حمل بن مالك وانها أسقطت غلاما ميتا قدنبت شعره قال عمها يا نبي الله أسقطت غلاما قد نبت شعره فقال أبو القاتلة انه كاذب والله ماشرب ولا استهل فمثله بطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم) اسجع الجاهلية وكانتها ان في الصبي غرة وان الدية على العاقلة وان ابن عباس قال اسم احداهما مليكة والاخرى ام غطيف وقال هو وابن أبي شيبة قبله ان لكل واحدة زوجاً وولداً

ء

قال أبو داود الى بريدة عن أبيه أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت فرفع ذلك الى رسول الله صلي الله عليه وسلم فجعل في ولدها خمسمائة شاة ونهى يومئذ عن الخذف قال أبو داود هكذا الحديث خمسمائة شاة والصواب مائة شاة قال أبو داود الى أبي هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم له

في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل

قال أبو داود الى النخعي الغرة خمسمائة درهم وقال ربيعة الغرة خمسون دينارا | قال - أبو داود الى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه صلى الله عليه

وسلم دية المعاهد نصف دية الحر

قال - الى ذلك من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن هذا لم يروه

الا الوليد لا ندري أصحيح هو أم لا قال الى عمر بن عبد العزيز عنه صلى الله عليه وسلم أيما طبيب