الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٩119
وسلم ابن ام مكتور وهو ا عمى ولا بأس بذلك مع اخبار الثقة للاعمى بالوقت قال جابر بن عبد الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون الامام مؤذنا قال عمر لا تقيم واللصلاة حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة قال صلى الله عليه وسلم من ادركه الاذان في المسجد ثم خرج لغير حاجة لحجم وجهاد لا يريد الرجوع فهو منا فق وكثيرا ما يقول اذا اراد احدكم السفر ونودى للصلاة فلا يخرج حتى يصلى روى أبو ايوب الانصار كثيرا ما يؤذن ويقيم وهو جالس وكره العلماء ذلك الامن عذر قال ابو بزرة الإسلى من السنة الأذان في المنارة لاجل الاستدارة فاني رايت بلالا كان يستدير عند المعلمين اما وجه قوله هذا مع انه لم يكن في نها النبي صلى الله عليه وسلم منا ير وقد روى ان بلال رضى الله عنه يؤذن على راس جدا و عمال لبعض الانصار بقرب المسجد فكان يحى وقت السحر فيجلس يرقب الفخر فاذا قارب طلوع الفجر اذن وهذا الجدار هو جدار المرأة المتقدم ذكرها وذكر فى الحديث السابق السقف ولا منافاة - فانه يقف على طرف السقف والطرف على الجدار والسقف هو الذى يناسب القعود فهو ان الاذان على عهده صلى الله عليه وسلم على عال والمنارة عالية واما وجه التعليل بالاستدارة فهوانه للابلاغ يمينا وشمالا واذا كان المقام مستور المجيطان لم يبلغ بالاستدارة واذا اذن بلال اذن ابن امر مكتوم باخبار الناس له بالاصباح كما جاء في الحديث وذكروا انه كان يتم طلوع الفجر فيؤذن ولم يكن بينه وبين اذان بلال الا ان ينزل هذا ويرقى هذا قال سعد بن ابي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين سمع الاذان اى بعد الفراغ واتباعه وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا غفر الله له ذنوبه قال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء