وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣

ناصحها في الحديث كتاب البخارى ثم كتاب مسلم وقالوا انهما اصبح من موطا مالك وقالوا انما قال الشافعي ما اعلم شيئا بعد كتاب الله اصبح من موطا مالك قبل وجودهما واعلى اقسام حديث قومنا الصحيح ما اتفقا عليه ثم ما انفرد به البخارى ثم ما انفرد به مسلم ثم ما كان على شر مهما ثم على شرط البخارى ثم على شرط مسلم ثم ما صحه غير هما ء شرط البخارى المعاصرة واللفى من كان حيا يلقه لا يكن فى برواية الراوى عنه له وشرط مسلم المعاصرة فقط فشرط البخارى اخص من شرط مسلم فكل شروط للبخارى شرط المسيل

ولا عكس وقد يصدق شرطها على اتفاقها فى المشايخ الذين اخذوا الحديث عنهم فيقال هذا الحديث على شرطها الى ان المشايخ الذين روى عنهم البخارى هذا الحديث هم الذين روى عنهم مسلم ذلك الحديث واذا قيل على هذا الإطلاق هذا الحديث رواه البخارى على شرطه ومسلم على شرطه فعناه رواه كل منهما عن المشايخ غير الذين رواه عنهم الآخر وبين شرطها على هذا الاطلاق المعمور والخصوص الوجهى وقيل الصبيحي ما اتصل سنده بعد ول ضابطين بلا شذوذيان لا يكون الثقة خالف ارج منه حفظا او عدد المخالفة لا يمكن معها الجمع ولا علة خفية فارقت

مجمع

عليها اى اسناده ضعيف لا انه مقطوع به فى نفس الامر لجواز خطأ الضابط الثقة ونسيانه نعم يقطع به اذا تواتر واختار قومنا ان لا يجزم فى سند بان اصح الأسانيد مطلقا غير مقيد بصحابي تلك الرحمة لعسر الاطلاق اذ يتوقف على وجود درجات القبول في كل فرد فرد من رواة السند المحكوم له فان قيد بصاحبها صاغ فيقال مثلا اصح اسانيد اهل البيت جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عن على اذا كان الراوي عن جعفر ثقة واصح اسانيد الصديق رضي الله عنه اسمعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابى حازم عن ابى بكر واضح اسانيد عمر رضي الله عنه الزهرى عن سالم عن أبيه عن جده واضح اسانيد ابى هريرة الزهرى عن سعيد