الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٢(47)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا عليه بينة فله سلبه حديث حسن صحيح وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبيء صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الاوزاعي ى والشافعي وأحمد وقال بعض أهل العلم للامام ان يخرج من السلب الخمس وأصحابنا على الاول وعليه الثوري اذ قال النفل أن يقول الامام من أصاب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس وقال اسحاق السلب للقاتل الا أن يكون شيئا كثيرا فرآى الامام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب
قال الترمذي الى عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث حديث حسن وفي الباب عن ابن عباس وحبيب ابن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع
قال الترمذي الى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد يعني الفلل والانكسار حديث حسن غريب وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس فقال مالك لم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم) نقل في مغازيه كلها وبلغني انه نقل في بعضها وانما ذلك على وجه الاجتهاد من الأمام في أول المغنم وآخره قال ابن منصور قلت الأحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم نقل اذا فصل بالربع بعد الخمس واذا قفل بالثلث. الخمس فقال يخرج الخمس ثم ينتقل مما بقي ولا يجاوز هذا
قال ام الربيع بن حبيب حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد سمعت عن عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط ولا ننازع الامر أهله وان نقول الحق ونقوم بالحق حيثما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم قال الربيع بن حبيب حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن بن عمر
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ويقول فيما استطعتم وقال