وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٨

(132)

فسر الحديث بالوقوف عليها اذ قال باب في الوقوف على الدابة وساق الحديث قال الى أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون ابل للشياطين وبيوت للشياطين فأما ابل للشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بنجيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله وأما بيوت الشياطين فلم أرها كان سعيد يقول لا أراها الا هذه الاقفاص التي يستر الناس بالديباج

التعريس

قال - الى أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) اذا سافرتم في الخصب فاعطوا الابل حقها واذا سافرتم في الجدب فاسرعوا السير فاذا أردتم فتنكبوا عن الطريق ومثله عن جابر بن عبد الله الا انه قال بعد قوله حقها ولا تعدوا المنازل قال الى بريدة بينما * (رسول الله صلى الله عليه وسلم) يمشي جاء رجل و معه حمار فقال (يا رسول الله اركب وتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت أحق بصدر دابتك مني الا أن تجعله لي قال فاني قد جعلته لك فركب (قال) الى عباد بن عبد الله بن الزبير حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة بن عوف وكان في غزاة مؤتة والله لكأني أنظر الى جعفر حين اقتحم على فرس له أشقر فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل قال أبو داود هذا الحديث ليس بالقوي قال الى أنس كانت قبيعة سيف * (رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة وكذا عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال قتادة وما علمت أحدا تابعه على ذلك قال الى جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه

أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها الا وهو آخذ بنصولها قال الى أبي موسى اذا مر أحدكم في مسجدنا أوسوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال طبقبض كنه أو قال قيقيض بكنه أن يصيب أحدا أي كراهة أن تصيب أو لئلا يصيب أحدا من المسلمين

مسلولا

قال الى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف