وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٣

(137)

قال - صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا الذرية في الحرب فقالوا يارسول الله (أوليس هم أولاد المشركين وفي ليس ضمير الشأن وهم مبتدأو أولاد خبر قال أوليس

خياركم أولاد المشركين قال (صلى الله عليه وسلم) اذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه أي في الحال الجائز ومر عن بعض الصحابة موقوفا النهي عن قتل الصبر وانه لو كانت دجاجة ماصبرتها وروي أيضاً مرفوعا اليه (صلى الله عليه وسلم) ومر حديث لا تقطع شجراً مثمراً ولا تخر بن عامراً ولا تعقرن شاة ولا بعيراً الا لما كلة ولا تعرقب نخلا ولا تحرقه وحديث انه (صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد أيت ابني صباحاتم حرق وذكر بعض قومنا انه يؤخذ من قصة خبيب وقصة عاصم بن ثابت الانصاري واصحابه انه يجوز لمن خشي الاسر فله أن يستأسر وله أن يقاتل حتى يقتل

قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الامير بالاخذ من السلب المستكثر ويعطي الباقي المقاتل واذا كلمه الناس في ذلك يقول هل أنتم تاركوا لي أمرادي انها مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى ابلا وغنما فرعاها ثم أوردها حوضا تشرب فشربت صفوه وتركت كدره فصفوه لكم وكدره لهم وتقدم حديث خالد كان م (صلى الله عليه وسلم) * يقسم السلب بين القاتلين ولو كان أحدهما

مدققاً أدرك آخر رمق - كان- - (صلى الله عليه وسلم * اذا ادعى اثنان قتل واحد يقول هل مسحتما سيفكما فينظر في السيفين فان رأى الدم فيهما قال كلا كما قتله

قال سعيد بن مالك قلت (يا رسول الله) الرجل يكون حامية لقوم أيكون سهمه وسهم غيره سواء قال تكلتك أمك يابن أم سعد وهل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم وكان يكره النفل ويقول ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم

قال عامر الشعبي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم به سهم يدعى الصفي ان شاء عبدا وان شاء أمة وان شاء فرساً يختاره قبل الخمس ومن ذلك صفية (رضي) ثالث - 18 - حديث)