وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٧

(141)

والمؤمن يعبد ربه حيث شاء

قال عمر بن الخطاب ما أخذت الجزية من المجوس حتى شهد عبد

معمر

الرحمن بن عوف عندي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم به أخذها من مجوس هجر وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب وكذا أخذها أبو عبيدة بن الجراح من أهل البحرين

)

بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مجوس وقال ابن عباس قال أبو طالب (للنبي صلي الله عليه وسلم يا بن أخي ما تريد من قومك قال أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي لهم بها العجم الجزية قولوا لا اله الا الله قالوا الها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة فنزل وص والقرآن الخ قال عمر بن عبد العزيز كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أهل اليمن ان على كل انسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من المغافير وهي ثياب تكون

} *-

باليمن وذلك جزية كان علي يأخذ الجزية من كل ذي صنعة بحسبه وكان يأخذ من صاحب الابر ابرا و من صاحب الحبال حبالا وهكذا ويقيمها لهم

-* {

بعث ** رسول الله صلى الله عليه وسلم * خالد بن الوليد الى أكيدر دومة فاخذوه فأتوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن دمه وصالحه على الجزية وهم عرب من غسان فهو دليل على أن الجزية لا تختص بالعجم الا انهم من نصارى العرب قال ابن عباس رضي الله عنهما} * صالح {رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة في صفر والبقية في رجب يؤدونها الى المسلمين وعارية تلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أنواع السلاح يغزون بها أي المسلمون والمسلمون ضامنون لها حتى يؤدوها عليهم على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا وأهل نجران هم أول من أعطى الجزية كما قال الشمراني عن ابن شهاب قال مجاهد انما جعل على أهل الشام أربعة دنانير وعلى أهل اليمين دينار من قبل اليسار وعدمه