الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٨(142)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية أي فمن كان يعطيها ثم أسلم سقطت عنه وهذا هو الصواب ولا
يعمل بغيره
رفع الى عمر رضي الله عنه) رجل من أهل الذمة نحس حمار امرأة مسلمة وجابدها ليرميها فحيل بينهما فامر به عمر رضي الله عنه فصلب ثم قال أيها الناس اتقوا الله في ذمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا تظلموهم فمن فعل منهم مثل
هذا فلا ذمة له
قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم) يقول لا تجتمع قبلتان في قرية
وكان عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرض موته أخرجوا المشركين من جزيرة العرب حتى لا تدعوا فيها الا مسلما وفي رواية أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب فانه لا يصلح فيها دينان قال ابن عمر فأجلاهم عمر رضي الله عنهم الى تيما وأريحا فما ترك في أرض الحجاز يهوديا ولا نصرانيا
كان ام عمر و رضي الله عنه كما يأمر بهدم الكنائس ويقول لا كنيسة
في بلاد الاسلام
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا ملجأ من الله الا اليه).