وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٤

(148)

ولكنها ليست كفرة كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فهي كفر لا ينقل عن الملة قلت (هذائص لمذهبنا في ثبوت الكفر كفر النعمة بالكبيرة التي ليست بشرك وليست كفر شرك كما تقول الخوارج وهم الصفرية ولا تشبيها بالشرك أو تأويلا بفعلها استحلالا كما تقول الاشعرية وكم لمذهبنا من شواهد وسئل ابن مسعود عن السحت ما هو قال هو الرشوة قيل له في الحكم قال لا ذلك كفر أي كفر دون شرك كما ذكرت ثم تلا قوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون) فقيل له فمن شفع عند أمير فأخذ على شفاعته هدية فقال تلك المنكره

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) تعوذوا بالله من رأس السبعين

وامارة الصبيان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) شرار أمتي من يلي القضاء ان اشتبه عليه أمر لم يشاور وان أصاب فيه بطر وان غضب عنف وكاتب السوء كالعامل به قال صلى الله عليه وسلم من أفتى فتيا بعير علم ويروى بغير ثبت فانما ائمه على الذي أفتاه ولعل الحديث في مالا يدركه المفتى له بالعلم ومشهور المذهب أنه لا يعذر المفتى له ولا المفتي قال أبو ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أراك ضعيفا واني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم وعنه صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر انك ضعيف وانها أمانة وانها يوم القيامة خزي وندامة

الا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها

عبد حبشي

قال - صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم ي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل وهذا عند العلماء محمول على غير

ولاية الحكم أو على من كان عبدا و قال - رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضين حاكم بين اثنين وهو

غضبان رواه ابن ماجة الى أبي بكرة قلت وكذا حال الظما والجوع وحال المرض وكل