وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٦

(10.)

ء

عليه وسلم انما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لك قال الربيع حدثني أبو عبيدة قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح خير الاحكام أو قال سيد الاحكام وهو جائز بين الناس الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وهو أحرز للحاكم من الاثم والجور

ابن عباس

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا ملجأ من الله الا اليه}

اربعون حديثا -

م في البينة واليمين م

)

????????

روي انه صلى الله عليه وسلم رد شهادة رجل في كذبة واحدة رواه |

م قال ـ مسلم الى زيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم) قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها وقلت ذلك والله أعلم ان لا يعرف بها من هي له من أول مرة كما اذا أشهده من هي عليه أو عرف بها من هي له ونسيها أوخاف من طلبها من هي له أو نحو ذلك

قال البخاري ومسلم الى عمران بن حصين قال (رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن

قال أحمد وأبو داود الى عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه أي حقد ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت أي أجيرهم وقيل الذي ينفق عليه أهل البيت وفي رواية لا تجوز