الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٧(10))
شهادة القانع لاهل البيت وتجوز لغيرهم وفي رواية لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا مجرب بشهادة ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا ذي غمر على أخيه و قال کو رسول الله صلى الله عليه وسلم) نادوا في الاسواق لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين قالوا يا رسول الله ما الخصم قال الجار لنفسه نفما قالواوما الظنين قال المتهم في دينه
قال أبو داود وابن ماجة الى أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه سلم لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية وقلت أي اذا اتهم لعدم
أو لجهل الحال
الخلطة
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبة ان أناسا كانوا يواخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوحي قد انقطع وانما نأخذ كم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن ظهر لنا منه خير آمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء ومن ظهر لنا منه سوء لم نأمنه ولم نصدقه وان قال ان سريرته حسنة وقيل قال عمر ذلك حين سئل عن شهادة العدل قال عروة ترد شهادة الشاهد فيما فسق به أواتهم أو مالا يعلم حاله فيه لا فيما يطمئن القلب فيه الى قوله ويصدقه وكان على يرد شهادة الاقلف وهو حجة في وجوب الاختتان قال الحسن البصري أيما رجل أعلن بالمعاصي ولم يكتمها كان ذكركم اياه بها حسنة تكتب لكم وأيما رجل عمل بالمعاصي فكتمها كان ذكركم اياه بها غيبة وفي رواية لمسلم غير ما مر قبل هذا الباب حدثني أبو بكر بن شيبة حدثنا وكيع الى أن قال عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى عليه الله وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج اليهم فقال انما أنا بشر وانه يأتيني الخصم فلعل بعضهم. أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فاتما قطعة هي النار فليحملها أويذرها وفي رواية له سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب
أم سلمة
يكون
من
قال البخاري ومسلم الى أبي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم عد