وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٨

شهادة الزور في أكبر الكبائر

(152)

قال ابن عدي الى ابن عباس رضي الله عنهما) ان النبي صلى

الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أودع واسناده ضعيف

وأخطأ الحاكم في تصحيحه

قال - البخاري ومسلم الى ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ك لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن

اليمين على المدعى عليه وللبيهقي باسناد صحيح البينة على المدعي واليمن على من أنكر (قال) البخاري الى أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على

قوم

اليمين فاسرعوا فامر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف

قال - أبو داود الى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * اذا كره

الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها ورواه أحمد وعبد الرزاق كذلك

(قال) مسلم الى أبي امامة الحارثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرء مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار و حرم عليه الجنة فقال له رجل وان كان شيئا يسيرايا رسول الله قال وان قضيباً من أراك

(قال) البخاري ومسلم الى الاشعث بن قيس ان رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرء مسلم هو فيها فاجر لقي

عليه غضبان

الله

---- قال (أحمد وأبو داود والنساءي واللفظ له وقال اسناده جيد الى أبي موسى اختصم رجلان في دابة ولفظ أبي داود بعيراً أو دابة ليس لواحد بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين ويروى ان رجلين اختصما في أمر وجاء كل منهما بشهادة عدول فأسهم (صلى الله عليه وسلم في اليمين وقال اللهم انت تقضي بينهما قال أبو داود الى قتادة ان رجلين اختصما على بعير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم) بينهما نصفين