وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٩

(153)

قال الى أبي هريرة أن رجلين اختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم

في متاع ليس لأحدهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم استعما على اليمين ما كانا احبا ذلك أوكرها وفي رواية لأبي داود في دابة بدل متاع

قال - أحمد وأبو داود والنساءي وصححه ابن حبان الى جابر بن عبد الله

از (النبي صلى الله عليه وسلم (* قال من حلف على منبري هذا يمين الغمة تبوأ مقعده

من النار

(قال) البخاري ومسلم الى أبي هريرة قال (رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فخلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا فان أعطاه منها وفى وان لم يعطه منها لم يف

- قال الدارقطني الى جابر بن عبد الله ان رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت عندي واقاما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده وفي اسناده ضعف

(قال) الدار قطني الى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم) رد اليمين على طالب الحق أي برضى المدعى عليه وفي اسناده ضعف

قال البخاري ومسلم الى عائشة (رضي الله عنها) دخل علي (النبيء الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق اسارير وجهه فقال ألم تري الى مجرز المدلجي صلى الله نظر آنفا الى زيد بن حارثة واسامة بن زيد فقال هذه أقدام بعضها من بعض

و قال مسلم وأبو داود والنساءي وقال اسناده جيد الى ابن عباس (رضي عليه وسلم) قضى بيمين وشاهد وكذا رواه أيضاً الله عنهما ان (رسول الله صلى الله: أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان الى أبي هريرة قالوا ذلك في الاموال ونص على ذلك مالك انه ليس في غير الاموال وانه ليس في العتق (قلت) المعنى قضى بجنس اليمين) ثالث - 20 - حديث)