الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٢(107)
قال ابن ماجة الى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الاسلام ولا ذي غمر على أخيه قال أبو داود الى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل
يحلفه احلف بالذي لا اله الا هو ماله عندي شيء قال الى الاشعث كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة قال لا قال لليهودي احلف قلت يارسول الله * اذا يحلف ويذهب مالي فأنزل الله عز وجل ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم من الآية
قال الى الاشعث ان رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختفا الى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن فقال الحضري يارسول الله أن أرضي اغتصبها أبو هذا وهي في يده قال هل لك ببنة قال لا ولكن أحلفه والله ما يعلم انها أرضي اغتصبنيها أبوه تهيأ الكندي يعني لليمين وفي روايه فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتطع رجل مالا بيمين الا لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان فتركها الكندي وفي رواية له الى الاشعث مثل ذلك وفيها ان الكندي قال هي في يدي أزرعها ليس له فيها حق وان الحضري قال انه فاجر ليس يبالي ماحلف ليس يتورع عن شيء وانه صلى الله عليه وسلم قال ليس لك الا ذلك
قال الى أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم) لليهود أنشدكم
¢
بالله الذي أنزل التوراة على موسى ماتجدون في التوراة على من زنى
) *-
قال (الى عكرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن صوريا أذكركم بالذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى وأنزل التوراة على موسى أتجدون في كتابكم الرجم قال ذكر تني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك وساق الحديث قال الى عوف بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين