وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٠

(178)

وبلال بن أبي بردة بن أبي موسى الاشعري قاضي البصرة وعبد الله بن بريدة الأسلمي من التابعين قاضي مرو وعامر بن عبيدة بفتح فكسر أو بصيغة التصغير وعباد بن منصور ومعاوية بن عبد الكريم الثقفي المعروف بالضال لانه ضل في طريق مكة هؤلاء أجازوا - كتاب القاضي بغير محضر الشهود قال البخاري فان قال الذي جيء عليه بالكتاب انه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك أي بالقدح في البينة بلا فجور أو بما يدل على البراءة من المشهود به وقالت المالكية اذا جاء كتاب من قاض الى قاض فانه يعتمد على ما شهد به الشاهدان ولو خالفا ما في الكتاب وقيد بعض المالكية ذلك بما اذا طابقت شهادتهما الدعوى ولو شهدا بما فيه وهو مفتوح جاز وندب ختمه ولم يفد وحده فلا بد من شهود بإن هذا الكتاب كتاب فلان القاضي وزاد اشهب أنهم يشهدون انه أشهدهم بما فيه واحتج من لم يشترط الاشهاد بأنه (صلى الله عليه وسلم) كتب الى الملوك ولم ينقل انه أشهد أحدا على كتابه وأجيب بأنه لما حصل في الناس الفساد احتيط للدماء والاموال وذكر البخاري ان أول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله وقال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة ان لي عند فلان كذا وكذا وهو أي فلان بالكوفة وجئت به أي الكتاب القاسم بن عبد الرحمن فاجازه أي أمضاه وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لانه لا يدري لعل فيها جوراً وقال ابن التين ان كان فيها جور لم يمنع التحمل لان الحاكم قادر على رده وانما المانع الجهل بما يشهد به وقلت فيه انه وصلى الله عليه وسلم) قال لا أشهد على جور فالشهادة على الجور لا تجوز نهم ما كان من وصية لوارث مطلقا أو لغير وارث ان كان فوق الثلث يجوز أن يشهد به لان للورثة ان يجيزوا ويردوا ومذهب مالك جواز الشهادة على الوصية وان لم يعلم الشاهد مافيها وكذا الكتاب المطوي ويقول الشاهدان للحاكم أشهد على اقراره بما في الكتاب لانه صلى اللہ عليہ وسلم) كتب الى عماله من غير أن يقرأها على من حملها وهي مشتملة على الاحكام والسنن وأثر الحسن وصله الدارمي بلفظ لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك ولا تشهد على