الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٢(177)
كلاهما خارج المسجد في الرحبة وحكم الرحبة حكم المسجد على الراجح فيصح الاعتكاف فيها ولفظ ابن أبي شيبة يقضيان في المسجد وشريح المذكور من التابعين قضى لعمر وعثمان وعلي ومن بعده الى أن استعفى من الحجاج وكان له يوم استعفى مائة وعشرون سنة وعاش بعد ذلك سنة قال ابن معين كان في زمان النبي (صلى الله عليه وسلم) ولم يسمع منه
وقيل ان له صحبة
روى ابن السكن عنه انه قالى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم) فقلت يا رسول الله ان لي أهل بيت ذوي عدد باليمن قال جيء بهم قال فجاء بهم والنبيء (صلى الله عليه وسلم) قد قبض وكان يأخذ الاجر على القضاء من بيت المال هذه عبارة قومنا أجازوا أخذ القاضي الاجرة على القضاء من بيت المال ونسبوا جواز ذلك الى الجمهور الصحابة وغيرهم لان القضاء يشغل عن القيام بالمصالح وليصون القضاء عن الهوان ونظرا لمن يأتي بعده من المحتاجين ويأخذ بقدر الكفاية له ولعياله وقال أحمد لا يعجبني ان يأخذ جر وان كان فبقدر عمله وكرهه مسروق وقال صاحب الهداية من الحنفية ان كان فقيرا وجب أخذ كفايته وان كان غنيا فالافضل الامتناع عن أخذ الرزق من بيت المال ومذهبنا الجواز للاخذ لكن لا يعتقد انه أجرة بل يقضي لوجه الله كما يجوز أخذ الزكاة وليست أجرة على عمله
الا
قال البخاري الى سهل بن سعد جاء رجل من الانصار يعنى عويمر الى م النبيء. (صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلا عنا أي هو هو وزوجه في المسجد وانا حاضر وكذلك أقر ماعز بالزنى عند رسول الله صلى الله به وسلم} في المسجد ورجم خارجه بامره ومثل هذا كثير يحكم في المسجد ويقضي ولا يقيم الحدفية وأقول حين كثر الفجور في القول والفعل عند الخصام يكون القضاء في
عليه يه
غير المسجد
قال البخاري باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس يعني دون حقوق الله كالحدود وساق حديث هند زوج أبي سفيان اذ قال لها في المسجد (رسول