وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٣

(177)

الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف قال وذلك اذا كان أمراً معروفا ومر

الحديث في أبواب قال البخاري باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم اختلف في جواز حكمه بعلمه كما مر قال عن شريح ان انسانا سأله الشهادة وقد كانت عنده فجاء يختصم اليه فقال له شريح رحمه الله أيت الامير حتى أشهد لك

عند

قال انه قال عمر العبد بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنى أو سرقة وأنت أمير أ كنت تقيم عليه الحد قال لا حتى يشهد معي غيري فقال عمر لعبد الرحمن شهادتك شهادة رجل واحد من المسلمين قال صدقت و المذهب انه لا يقضي الحاكم بعلمه و به قال أهل الحجاز مالك ومن تبعه وسواء في ذلك ما علمه قبل ولايته وما علمه فيها لوجود التهمة لو فتح هذا الباب لوجد قاضي السوء سبيلا الى قتل عدوه وتفسيقه والتفريق بينه وبين من يحبه قال الشافعي لولا قضاة السوء لقلت ان للحاكم أن يحكم بعلمه فلا يحكم بشهادته بل يحوج صاحب الحق الى شاهدين غيره أو يشهد له مع آخر قاضي آخر وقال أبو حنيفة ومن تبعه ما سمع القاضي أو رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقض فيه الا بشاهدين و به قال بعض أصحابنا ومطرف وابن الماجشون وأصبغ وسحنون المالكية وقال أبو يوسف ومن تبعه من أهل العراق يقضي بعلمه لانه مؤتمن لان المراد الحق وعلمه أكبر من الشهادة وقال بعض أهل العراق يقضي بعلمه في الاموال ولا يقضي في غيرها وهو منقول عن أبي حنيفة وأبي يوسف قال القاسم بن محمد بن أبي بكر على الصحيح لا القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وايقاعا لهم في الظنون

من

قال البخاري باب بيع الامام على الناس أموالهم قال الى جابر بن عبد الله انه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا يعني أبا مذكور من أصحابه أعتق غلاما عن دبر أبي دبر غلاما ولم يكن له مال غيره فباعه أي باعه النبي صلى الله عليه وسلم