وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤١

وبعضه على إمراة من نسائه وهي حائض يعنى الراوى انها من خلف او جانب وكان صلى الله عليه وسلم يصلى على البساط والحصير والفروة المدبوغة والخمرة من الخوص وغير ذلك وربما نضموا له الحصير بالماء اذا اسود من طول المكث او الاستعمال فيصلى عليه واكثر ما يصلي صلى الله عليہ وسلم على الارض والحصير فالصلاة على الارض وما انبتت افضل لان ذلك غالب احواله راى عمر رضي الله عند رجلا يصلى على الحصير فقال الحصباء اعفر قال عبد الله بن عامر رايت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يصلى ويسجد على عبقرى وهو بساط فيه نقوش نسب الى بلاد يقال لها عبقر قال ابو الدرداء ما ابالى لوصليت على خمس طنافس كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصلى ويسجد فى الماء والطين حتى يرى اثر الطين في جهته ومن باب اولى ان يرى فى ثوبه فذلك بيان الجواز وهو عندى ارجح من الإيماء علي ام يجد الا ذلك لحديث اذا امرتكم بشئ فاتوامنه ما استطعتم كان يعلى بن مرة يقول انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى مضيق هو واصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من اسفلهم فحضرت الصلاة فامر المؤذن فاذن واقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى على راحلته بالإيماء يعنى فكلاهما جائز قال انس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطناحتي كان يقول لاخ لى صغير يا ابا عمير ما فعل النقير ونضح بساط لنا فصلى عليه ووجه النضح التليين او التطهير لما شك في نجسه وكذا فى نضح الحصير في الحديث الاخر و هذا مما يستدل به على جواز - الصلاة على الفرش مالم تنبت الارض لتبادر غير الحصير من لفظ البسط ولو كان محتملا للمصير نهى صلى الله عليه وسلم عن ليس لكربو في الصلاة وغيرها وعن الجلوس عليه الا موضع اصبعين وثلاث او اربع وعن اسماء بنت ابى بكر انها اخرجت جنة رسول الله صلى الله