الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٧(171)
أنا نجد انه ليس قاض يقضي بالحق الا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك وهما جبريل وميكائيل يسددانه ويوفقانه للحق مادام مع الحق فاذا ترك الحق عرجا وتركاه وهذه افادة منه العمر رضي الله عنه لاجواب له وفي رواية والله ان الملكين جبريل وميكائيل ليتكلمان بلسانك وانهما عن يمينك وشمالك فضر به عمر بالدرة فقال لا أم لك وما يدريك قال لانهما مع كل قاض يقضي بالحق فاذا ترك الحق عرجا وتركاه فقال عمر والله ما أراك
الا أبعدت
قال مالك الى ربيعة بن أبي عبد الرحمن ورواه بعض الى القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود قدم على عمر رجل من أهل العراق فقال جئتك لأمر ماله راس ولا ذنب أي في أمر مبهم أو كثير فقال عمر ماهو فقال شهادة الزور ظهرت بأرضنا فقال عمر أوقد كان ذلك قال نعم فقال عمر والله لا يؤسر في الاسلام بغير المدول أي لا يجبس بغير المدول أولا يمسك لاقامة الحق الغير عدول
قال مالك قال عمر لا تجوز شهادة خصم قيل هذا في أمر جسيم مثله يورث العداوة على خصمه في ذلك الامر وفي غيره فان خاصم في يسير كثوب قليل النمن وما لا يوجب عداوة جازت شهادته عليه في غير ما خاصمه عليه وقال يحيى بن سعيد وابن وهـ الخصم هنا الوكيل على خصومة لا تقبل شهادته فيما يخاصم فيه ال
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا ملجأ من الله الا اليه}
اربعون حديثا -
في الفتن م
قال ابن ماجة وأبو داود الى جرير بن عبد الله ان رسول الله صلى