وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٣

287)

كذب

عن ابن عمر جوازه وفي السند ضعف وفيه من لا يقبل وشهر ذلك عن مالك وهو قال اسرائيل بن روح وابن وهب سألت مالكا عن ذلك فقال ما أتم قوم عرب هل يكون الحرث الا موضع الزرع لا تعدوا القبل قال قلت يا أبا عبدالله يقولون أبحت الدبر قال يكذبون علي قال نافع سبب رواية ذلك عني عن ابن عمر انه قال كنا نحني النساء فلما أتينا المدينة كرهت نساء الانصار ذلك منا وكن يؤتين جانبا كمال اليهود وانما أراد بالاحناء اتيانهن من أدبارهن في اقبالهن وكان أبو نصر بن الصباغ يحلف بالله الذي لا اله الاهو لقد كذب بن عبد الحكم على الشافعي والآية تحريم للادبار لانه لا يكون الحرث فيها واباحة للوطيء في القبل من دبر ورد على اليهود كما قال البخاري الى جابر بن عبد الله ان اليهود تقول يجيء الولد أحول بالجماع في القبل من دبر فنزلت ونساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم

أنى شتم قال البخاري في قوله تعالى والذين يتوفون منكم وقوله تعالى وأولات الاحمال الي مالك بن عوف قال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ يعني طول زمان عدة الحمل اذا زادت على أربعة أشهر وعشر ولا تجعلون الترخيص يعني خروجها من العدة اذا وضعت لاقل من ذلك لنزلت أي والله لنزلت سورة النساء القصري أي سورة الطلاق بعد الطولى أي البقرة يعني ان العمل على الوضع لتأخره وفيه انه ربما كان الوضع أطول والجمهور على أن آية البقرة مخصوصة بآية الطلاق لا منسوخة وذلك كماروى أبو داود وابن أبي حاتم من طريق مسروق انه بلغ ابن مسعودان عليا يقول تعتد آخر الاجلين فقال شاء لاعنته ان التي في النساء القصرى أنزلت بعد سورة البقرة ثم قرأ وأولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن

من

م قال البخاري في قوله تعالى * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) الى علي عنه صلى الله عليه وسلم) * أنه قال يوم الخندق حبسونا عن الصلاة الوسطى غابت الشمس ملا الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نار او لفظ مسلم عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ولفظه أيضاً حتى غابت الشمس ثم صلاها بين المغرب والعشاء وذلك قبل

حتى