وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

142

رواية الربيع الاخرى لوقف الى الحشر قال صلى الله عليه وسلم لان يقف احدكم مائة عام خير له من ان يمر بين يدى اخيه وهو يصلى ولا منافاة بين هؤلاء الروايات بان وقوفه ذلك المقدار او اقل او اكثر خير من المرور وياتي على الكل رواية لوقف الى الحشر وهو ناقض للصلاة وقيل غير ناقض وهو حرام على كل حال لان تشويش على المصلى وداع إلى نقضها قال ابو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم يصلى فلا يدع احد ايمر بين يديه وليد رأه ما استطاع فان إلى فليقاتله فانما هو شيطان دخل ابو سعيد الخدرى على مروان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد أحد ان يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فان إلى فليقا تله فانما هو شيطان ومعنى القتال مزيد الدفع لا القتال الحقيق فان صون الصلاة عن الاشتغال بالقتال اولى وهى لا ننقض مروره وعلى النقض فليعدها وافاد الحديث ان المرور بين يدى المصلى كبيرة واندانى ضره الدفع ولوادى الى الموت فلادية له قال ابو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان

لا يحول بينه وبين قبلته احد فليفعل فقيل يمد يده للدفع الى موضع سجوده ولا ينتقل وان كانت سترة فله الانتقال للدفع الى موقف مسجده مما ردت السترة فالحق الكامل الدنو من السيرة قال ابو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى اجدد فليصل إلى سترة وليدن منها وفى رواية زيادة لا يقطع الشيطان

عليہ صلاته والمراد الادمى سماه شيطانا لشبهه به فى الفساد بمروره او حقيقة الشيطان لان الداعى إلى ذلك المرور ويدل للأون رواية فانما هو شيطان معه قرينه والشيطان لا قرين له