الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٢(296)
اربعون حديثا
م في القرآن أيضاً م
قال البخاري في قوله تعالى واذا حضر القسمة أولو القربى واليتامي والمساكين الى ابن عباس انها ليست منسوخة وفي رواية أخرى للبخاري عن ابن عباس ان ناساً يزعمون ان هذه الآية نسخت لا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون به الناس هما واليان وال يرث وذلك الذي يرزق ووال لايرث وهو الذي يقال له بالمعروف لا أملك لك أن أعطيك قفسر من يعطى بالورثة وغيره لا يعطى والمشهور انها في غير خصوص الورثة يعطى ثم نسخ بالورثة وهو مروي عن ابن عباس بروايات ضعيفة
قال البخاري الى ابن عباس رضي الله عنهما كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين أي واجبة على مايراه الموصي من تسويتهما بالولد أو تفضيله أو تفضيلهما فنسخ
ذلك بآية المواريث قال البخاري الى ابن عباس في قوله تعالى ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لا تقهروهن وحوبا انما وتعولوا تميلوا وذلك مما وصله الطبري وابن أبي حاتم الى ابن عباس وقال الشافعي يكتر عيالكم ولا يرده ان عال بمعنى كثر عياله ياءي العين لان من الفصحاء من يقول عال يمول بالواو بمعنى كثر عياله قيل هو لغة ولا يضره ان اباحة التسري مظنة كثرة العيال لان الامة له أن يواجرها وان يعزل عنها
بغير انها
حمير
قال البخاري الى ابن عباس كانوا اذا مات الرجل كان أولياؤه أي الاقرب فالاقرب أحق بامرأته انشاء بعضهم تزوجها بصداقها الاول وان شاء وازوجوها |