وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

149

في الصلاه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصابعه وظاهر هذا انها لا تفسد بالتشبيك قال ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم اذا تثاءب احدكم فليضع يده على فيه ولا يعوى فان الشيطان يضحك منه نقول اليد اليسرى فى ذلك اولى لان التثاؤب من الشيطان وكانت يده اليمنى صلى الله عليه وسلم للام الحسن واليسرى لغير ذلك قال ابو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغطى الرجل فاه في الصلاة ونقول هو ناقض الا بعذر وقيل لا ينقض قال صلى الله جلبه وسلم البزاق والمخاط والحيض والنفاس في الصلاة من الشيطان فمن زاد على ما اضطر اليه من البراق والمخاط بصوت او غيره او برق او مخط بلا احتياج اليه فسدت صلاته كان صلى الله عليه وسلم يقول الذي يخفض ويرفع قبل الإمام انما نا صيته بيد شيطان نقول فسدت صلاته ان تعمد قال عمر رضي الله عنه ايمار جل رفع راسه قبل الامام فى ركوع او سجود فليضع راسه بقدر دفعه اياه اي آن لم يتعمد لانه ان تعمد فسدت ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا ملجأ من الله الا اليه وان عوزة القول الواجب داو وصلى الله عليه وسلم على قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وكان ابو بكر وعمر يجهران به بحضن جميع من الصحابة ليتعلمه الناس فهو واجب فعله وامر به وقيل غير واجب وروى عن عمر وابي سعيد الخدرى باسقاط الواوالثانية لكن عن عمر موقوفا وعن ابى سعيد مرفوعا وروته عائشة بالواو مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم تحرير الصلاة التكبير وتحليلها التسليم قال سمرة حفظت سكستنين فى الصلاة سكنه اذا كبير الامام حتى يقرا و سكته اذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع فانكر ذلك عمران بن حصين فكتبوا فى ذلك الى المدينة الى أبى فصدق سمرة وفى رواية وسكتة اذا فرغ من القراءة