الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٠(354)
من أنفسهم عنه صلى الله عليه وسلم (ما من مؤمن الا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا ان شتم النبي، أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته أي واما عصبته فمن باب أولى فان ترك دينا أو ضياعا أي عيالا وهو بفتح الضاد فليأتني وأنا مولاه أي يأتني من ذكر وأفاد الحديث انه صلى الله عليه وسلم لو طلق أمرأة من زوجها وتزوجها أو زوجها غيره الجاز ولو احتاج واحتاج صاحب المال فالمال له
لا لصاحبه ولو اضطر الى قتل وجب على الناس كلهم أن يفدوه بأنفسهم وهكذا قال م البخاري الى عبد الله بن عمر ان زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه الازيد بن محمد لانه صلى الله عليه وسلم تبناه قبل النبوءة حتى نزل القرآن و ادعوم لآبائهم هو اقسط عند الله له فابطل الله نفس التبني والتسمية بابن فلان الا لأبيه وكذا أخرج الحديث مسلم والترمذي والنساءي قال ام البخاوي الى أنس بن مالك ان هذه الآية نزلت في أنس بن النضر من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه) هو أنس بن النضر بن ضمضم الانصاري قتل رضي الله عنه يوم أحد
م قال البخاري الى زيد بن ثابت لما نسخت الصحف أي المجموعة في عهد أبى بكر الموضوعة عند حفصة في المصاحف أي بامر عثمان فقدت آية من سورة الاحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها لم أجدها مع أحد الا مع خزيمة الانصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا عهدوا الله عليه والقرآن متواتر لا آحاد وهذه الآية متواترة لانها كانت متواترة عندهم كما قال كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها وقد قال عمر أشهد لقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له يغني خزيمة عن تواترها ولو واحدة لانه صلى الله عليه وسلم ما جعل شهادته شهادة رجلين الا لكونه لا يشهد الا بما هو عند الله كذلك لا أستون
قال البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة الى أبي سلمة