الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٤(FOA)
وهبت نفسها له والمراد انه لم يدخل بواحدة ممن وهبن أنفسهن له وان كان مباحا له قال من ابن أبي حاتم الى ابن عباس رضي الله عنهما نزل قوله تعالى ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ما نزل في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبيء
صلى الله عليه وسلم بعده اذا مات قال رجل لسفيان اهي عائشة قال قد ذكروا ذلك وكذا قال مقاتل وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وذكر بسنده عن السدي ان الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله حتى نزل التحريم.
لنبي.
قال م البخاري الى أنس قال عمر رضي الله عنه قالت يارسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فانزل الله آية الحجاب وقد تحصل لعمر من الموافقة خمس عشرة تسع لفظيات وأربع معنويات وثنتان في التوراة فأما اللفظيات فمقام ابراهيم حيث قال يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى فنزلت والحجاب وأسارى بدر حيث شاوره و رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيهم فقال يارسول اللهم هؤلاء امة الكفر فاضرب أعناقهم فهوى صلى الله عليه وسلم ما قاله الصديق من اطلاقهم وأخذ الفداء فنزلت لما كان وسلم أن يكون له اسرى حتى يتخن في الارض) رواه مسلم وغيره وقوله لأمهات المؤمنين لتكففن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليبدلنه الله أزواجاً خيراً منكن فنزلت وأخرجه ابن أبي حاتم وغيره وقوله لما اعتزل عليه الصلاة والسلام في المشربة يارسول الله ان كنت طلقت نساءك فان الله عز وجل معك وجبريل وأنا وأبو بكر والمؤمنون فانزل الله و وان تظاهرا عليه الآية وأخذه بثوبه وصلى الله عليه وسلم لما قام يصلي على عبد الله بن أبي ومنعه من الصلاة عليه فانزل الله عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا خرجه البخاري ومسلم ولما نزل ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأزيدن على السبعين فاخذ في الاستغفار لهم فقال عمر يا رسول الله به والله لا يغفر الله لهم أبداً استغفرت لهم أم تستغفر لهم فنزلت سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم مخرجه