وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٧

(381)

ان ششم وظل ممدود قال م البخاري الى سعيد بن جبير قات لابن عباس رضي الله عنهما سورة التوبة قال التوبة يعنى الانكار هي الفاضحة مازالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا انها لم تبق ولبعض رواة البخارى لن تبقي أحدا منهم الا ذكر فيها وقال عنه قلت لا بن عباس سورة الانفال قال نزلت في بدر قلت سورة الحشر قالت نزلت في بني النضير وفي رواية له قات سورة الحشر قال سورة النضير أى لئلا يوهم حشر القيامة وانما المراد حشر النضير الى الشام وهو الحشر الاول والثاني حشر الناس من قبورهم الى الشام أو حشر قوم الى الشام عند قرب الساعة تحشرهم النار الى الشام قبل الموت ويموتون في الشام قال البخاري الى ابن عمر حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مخل بنى النضير وقطع وهي البويرة أى موضع قرب المدينة قالوا يامحمد تنهى عن الفساد فما بال قطع النخل فانزل الله جل جلاله وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبأذن الله وليخزى الفاسقين

نفقة سنة

و قال البخارى الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب أي ابل فكانت الرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهله منها ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع أى الخيل عدة في سبيل الله ويروى انه ينفق منها على ذوي القربى من بنى هاشم وبني المطلب واليتامى وهم المطلب واليتامى وهم أطفال المسلمين الذين مات آباؤهم فقراء وذوي الحاجات المساكين من المسلمين وابن السبيل المنقطع في سفره من المسلمين على ان لكل منهم خمس الخمس وله أربعة أخماس وخمس الخمس فهي احدى وعشرون وأما بعده: صلى الله عليه وسلم فيصرف ما كان له من خمس الخمس لمصالحنا كسد الثغور والقضاة والعلماء والاخماس الاربعة للمجاهدين وقال المالكية لا يخمس الفيء بل يوكل الى

اجتهاد الامام واستدلوا بهذا الحديث والشافعية بقوله عز وجل ما أفاء الله على رسوله الآية لانه ولولم يذكر فيها تخميس لكن ذكر في آية الغنيمة فحمل المطلق على المقيد ودخل