وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

170

يقول ان اذا المريكن سهوفان شاء مسجد وان شاء لم يسجد الا بعد الفجر والعصر فلا الا ان سها وقيل بمسجد تبعا لصلاته واستغفارا من تقصير لا يخلو منه وهكذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ان استطاع احدكم ان لا يصلى صلاة الاسجد بعدها سجدتين فليفعل كان صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه تارة وعن شمالزبارة وهذا كما قال قبيصة بن هلب رجل من طئ عن ابيه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينصرف عن شقيه وكما قال الاسود بن يزيد عن عبد الله لا يجعل احدكم للشيطان نصيبا من صلاتر از كانا الاعن يمينه وقدرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما ينصرف عن شماله قال عمار وهو راوى الحديث عن الاسود اتيت المدينة بعد فرايت منازل النبي صلي الله عليه وسلم عن يساره ولعل المعنى ما قال على ان كانت حاجة للمصلى عن يمينه اخذ عن يمينه وان كانت حاجته عن يساره اخذ عن يساره لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا ملجا من الله الا اليه اربعون فى السفر والجمع بين الصلاتين قال صلي اللہ عليہ وسلم اذا سافرتم فليؤمكم اقراكم وان كان اصغركم واذا امكم فهو أمير كم كان صلى الله عليه وسلم يقصر فى السيفر بين مكة والمدينة مع الامن لا يخاف الا الله فكان يصلى ركعتين قبل لابن عمر انا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال ابن عمر يا ابن اخي ان الله بعث الينا محمد اصلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فانا نفعل كما و ايناه يفعل سئل ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان تمام من غير قصر انما القصر صلاة المخافة وهذا كما قيل فرض الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا و فى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة وهذا ظاهر فى وجوب الوكتين ايزاد عليهما كما لا يزاد على الاربع تحرقيل لابن عمر وما صلاة

المخافر