الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٨170
يقول ان اذا المريكن سهوفان شاء مسجد وان شاء لم يسجد الا بعد الفجر والعصر فلا الا ان سها وقيل بمسجد تبعا لصلاته واستغفارا من تقصير لا يخلو منه وهكذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ان استطاع احدكم ان لا يصلى صلاة الاسجد بعدها سجدتين فليفعل كان صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه تارة وعن شمالزبارة وهذا كما قال قبيصة بن هلب رجل من طئ عن ابيه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينصرف عن شقيه وكما قال الاسود بن يزيد عن عبد الله لا يجعل احدكم للشيطان نصيبا من صلاتر از كانا الاعن يمينه وقدرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما ينصرف عن شماله قال عمار وهو راوى الحديث عن الاسود اتيت المدينة بعد فرايت منازل النبي صلي الله عليه وسلم عن يساره ولعل المعنى ما قال على ان كانت حاجة للمصلى عن يمينه اخذ عن يمينه وان كانت حاجته عن يساره اخذ عن يساره لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا ملجا من الله الا اليه اربعون فى السفر والجمع بين الصلاتين قال صلي اللہ عليہ وسلم اذا سافرتم فليؤمكم اقراكم وان كان اصغركم واذا امكم فهو أمير كم كان صلى الله عليه وسلم يقصر فى السيفر بين مكة والمدينة مع الامن لا يخاف الا الله فكان يصلى ركعتين قبل لابن عمر انا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال ابن عمر يا ابن اخي ان الله بعث الينا محمد اصلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فانا نفعل كما و ايناه يفعل سئل ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان تمام من غير قصر انما القصر صلاة المخافة وهذا كما قيل فرض الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا و فى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة وهذا ظاهر فى وجوب الوكتين ايزاد عليهما كما لا يزاد على الاربع تحرقيل لابن عمر وما صلاة
المخافر