الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٩IVI
المخافة قال يصلى بطائفة ركعة تريجى هؤلاء الى مكان هؤلاء * وهؤلاء الى مكان هؤلاء فيصلى بهم ركعة فيكون للاما هر ركعتان ولكل طائفة ركعة وذلك فى ذات الرقاع وعن ابن عباس صلى كذلك في ذات قرد وعن جابر بن عبد الله صلى بنا فى ذات الرقاع ركعتين بكل طائفة وكثيرا ما يصف لاصحابه صلاة الخوف ويقول اب اشتد اكثر من ذلك فصلوا بالإيماء ورجالا وركبانا وكثيرا ما يرخص في تأخير الصلاة عن وقتها اذا اشتد الخوف ولعل هذا قبل نزول صلاة الخوف وروى تصلى كل طائفة ركعة فرادى بعد صلاتها معه ركعة ثبتت لهم حتى يركعوها قال ابو عبيدة العمل عند الاول قبل لابن عمر قول الله عز وجل واذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح ان تقصر وا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا نحن امنون لاتخاف فنقصر فقال ويحك فاخذته ضجرة اما كان لك فى رسول الله اسوة حسنة الى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن الصلاة في السفر الاركعتين واقول قبل الآية جرى على الغالب من الخوف فى ذلك الزمان فليس الخوف شرطا فى القصر و المراد بالاية القصر في السفر قال عبد الله بن مالك صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرايته يجمع المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين وكان عمر وابن مسعود رضى الله عنهما يقولان صلاة - السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فمن صلاها فى السفرار بها اعاد ومعنى كونها تماما غير قصر أنها وضعت اولا ركعتين لا اربعا ثم نقصت عن الاربع والركعتان هما اللتان قبل فرض الخمس زيد عليهما للحضرى زاد احمد الا المغرب فجعلت ثلاثا لتكون وتر النهار والا الفجر تطول فيها القراءة وفي رواية صلاة السفر ركتان