وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

172

من خالف كفراى فسق لا اشرك او اشبه المشرك بالمخالفة اوانكر الجواز المجمع عليه واما من قال القصر للسفر نقص عن اصله الذي هو اربع بان وضعت الصلاة اولا اربعا ونقص المسافر ركعتان تخفيفا فيجيز للمسافر اربعا والعمل على الأول والثاني مروى عن بعض الصحابة قالت عائشة من صلى اربعا محسن ومن صلى ركعتين فحسن از الله لا يعد بكم على الزيادة ولكن يعد بكم على النقص وانه صلى الله عليه. وسلم يتم ويقصر ويصوم ويفطر وهذا حديث معلول والصميم كونه من فعل عائشة كان صلى الله عليہ وسلم اذا خرج الى سفر يقصر اذا فارق المدينة اى بالسفر قال انس صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا فسافر الى مكة فصليت معه القصر بذى الحليفة ركعتين وذلك فرسخان وعلى هذا عملنا قال ابو سعيد كان رسول الله صلى الله عليہ وسلم اذا سافر فرسخين نزل فقصر الصلاة كان ابن عباس رضي الله عنهما اذا سئل عن مسافة القصر يقول هي مثل ما بين مكة وجدة ومكة والطائف او مكة وعسفان قال العلماء ذلك اربع برد تقريبا وهذا موقوف كما رايت وهو الصحي وكذا اخرجه ابن خزيمة ورواه الدارقطني باسناد ضعيف مرفوعا هكذا عن ابن عباس رضي اللہ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصروا الصلاة فى اقل من اربعة بود من مكة الى عسفان ذكر ابو داود بسند فيه شعبه عن يحيى بن يزيد الهنائي سالت انس ابن مالك عن قصر الصلاة فقال انس كان رسول الله صلى الله عليہ وسلم اذ اخرج مسيرة ثلاثة اميال اوثلاثة فراسخ شك شعبة يصلى ركعتين قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج عن هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع اليها قال مجاهد عن ابن عباس افترض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه