وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨١

IV

وسلم في الحضرار بها وفى السفر ركعتين افاد ان الركعتين فى السفر فرض ولو كانتا تخفيفا من الاربع وانه لا يزاد عليهما وان ذلك مادام مسافر المريتخذ محله وطنا قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه اقام رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم تسعة عشر يصلى ركعتين قال فان اقمنا اكثر صلينا اربعا عن ابن عباس اقام النبي صلي اللہ عليہ وسلم عام الفتح بمكة خمسة عشر يوما يقصر الصلاة قال انس خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينتة الى مكة تصلي ركعتين ركعتين ثم رجعنا قال ابن اسحاق كم بشتم بمكة قال عشر افتخالف ذلك وتعدد العدد يد لان ان لا قدر لذلك فلوا قا م عا ما كان الواجب التقصير وكذا اكثر و فى رواية عن ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم اقام سبعة عشر يوما يقصر الصلاة قال عمران بن حصين اقام ثماني عشرة يقصر كل ذلك بمكة قال جابر بن عبد الله اقام صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ورجاله ثقاة عندهم الا انه اختلف في وصله قال ابن عمر سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين ولا يصلون قبلها ولا بعدها قال عبد الله لوكنت مصليا قبلها او بعدها لا تممتها ولا نقول بذلك بل للمسافران يتطوع قبل الظهروان يتطوع بعده ولا يتطوع بعد العصر جمع او افرد وقول عبد الله بن مسعود بشير الى ان صلاة السفر نقصت من اربع للترخيص فقال ان كنت اتطوع فاتمام صلاة السفر اربعا اولى ونقول فرضت ركعتين فان شاء تطوع ليله کله او نهاره قال ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع فى السفر قبل الصلاة وبعدها قال البراء بن عازب صحبت رسول الله صلى الله عليہ وسلم ثمانية عشر