وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

174

سفرا فارايته ترك الركعتين اذا زالت الشمس قبل الظهر قال نافع عن ابن عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر فصليت معه في الحضير الظهر اربعا و بعدها ركعتين وصليت معه فى السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصل بعدها شيئا والمغرب فى الحضر والسفر ثلاثا لا ينقص فى حضر ولا سفر وهى وتر النهار وبعدها ركعتين اقامر ابن عمر باذربيجان ستة اشهر يقصر الصلاة جلسة البرد والسلم كان الصحابة اذا سافروا بتجارة الى مقصد معلوم ليبيعوها يمكنون يقصرون اربعة اشهر وستة اشهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مر بالا تمام من جاز بلد فتزوج فيه اوكان له فيه زوجة ويقول من تاهل في بلد فليصل فيه صلاة المقيم كان ابن عمر اذا اجمع الاقامة موضع اتم الصلاة ولو لم يتواقامة اربع ليال مع قوله اذا اجمع الرجل أن يقيم ببلد اثنتي عشرة ليلة فليتم الصلاة ومع قول غيره اذا نوى اقامة اربع اتم ومع قول غيره * اذا زاد على اربع اتم ويجمع بين اقوال ابن عمر بانه ينوي كل يومران يخرج غدا اوفيه وحبسه البرد ولو وجد الخرج فذلك كالضرورة واما اثنى عشر واربعة فعدد ان لا مفهوم لهما ولا سيما ان كان لذكر هما داع كسؤال عليهما قال عثمان من اتخذ اصلا في موضع اترفيه وهذا كما روى عن ابى مجيدة رحمه الله من ملك دارا * في بلداتم فيه كان المتقدمون لا يرون القصر للعاصى السفره * ويقولون قال الله تعالى فى أكل الميتة فمن اضطر غير باغ ولاعاد واصل هذا حديث ان الصلاة اربع سقطت ركعتان للمسافر تخفيفا وان للمسافران يصلى إربعا و من قال وضعت ركعتين وزيد على المقيم ركعتان قال يصلى العاصى بسفره ركعتين كان على

يقم