وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

(Vo

يقصر حتى يدخل حيطان الكوفة فقالوالد مرة هذه حيطان الكوفة انتم الصلاة قال لا حتى تدخلوها وتدخلوا على اهاليكم ومواشيكم ووجد ذلك انهم اتخذوا الوطن نفس البلد من حيث يعمل السور قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل مجمع بينهما فان زاغت قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب وتارة يصلى معها العصر ثم يسر واذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء واذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب ويؤخر المغرب اذا جد به السيرروي اند جمع صلى الله عليہ وسلم بين الظهر والعصر نها را وبين المغرب والعشاء ليلا من غير خوف ولا سفر ولا مطر فقيل لابن عمر ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال ارادان لا يحرج امته قال بعض الصحابة لا يجوز الجمع الالعند من مطرا وخوف او مرض كما في المستحاضة حتى كان ابن عباس يقول من جمع في الحضر بين صلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من الكبائر فقيل قالوا ذلك لانه لم يبلغهم جمعه صلى الله عليه وسلم بلا عذر وقالت الفقهاء لا ثواب لمن جمع بلا عذر قيل ومن العذر المطرروى ان الصحابة كانوا يجمعون أحيانا للمطر ليلا اونها را ولوتبين الوقت ولعل المطر عذر الذى لا يكون في كن كان صلى الله وسلم اذا جمع بين صلاتين وحضر الطعام ياكل بعد الأولى ثم يصلى الثانية وهذا كما تقول الفقهاء يجوز لمن احرم على القران ان يفرق كان انسن الجمع بين المغرب والعشاء حين يغيب الشفق ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك كان انس يصلى فى السفينة جالسا ما دامت تسير ويصلى قائما اذا حبست عن السير ونقول مرجع ذلك الى القدرة وعدمها كان صلى الله عليه