وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

176

وسلم ياتم بالمقيمين والمسافرين وهو مسافر يقص ثم يقول يا اهل مكة قوموا فصلوا ركعتين اخريين فانا قوم سفر ونقول يقول ذلك بعد التسليم ففى الحديث ان الامام المسافر لا ينتظر بسلامة المقيمين وان انتظر جازوان قال لهم اولا اذا تمت ركعتان فريد وا اثنين جاز وكان حسنا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر القول لامكان ان يدخل فى الصلاة من حدث بعد قوله أو احرامه ولا - يخاف ان يدخلوا على اثنتين لانهم علموا ان صلاة المقيم اربع لكن قديتو همون ان سلم من اثنتين وهما وقد يعتقدون انه يصلى بهم اربعا فنبههم بعد ولم يضرهم هذا الاعتقاد كان ابن عمر يصلى وهو مسافر خلف المقيم اربعا واذا صلى وحده صلى ركعتين ويقول من ادرك من صلاة المقيمين ركعتين فليصل بصلاتهم فيقال يدخل على الامام المقيم فى الركعة الثالثة كما يدخل قبلها ويستدرك ما فاته من صلاة المقيم ويقال ان لا يدخل على المقيم الاقبل الشروع في الثالثة وان الأوليين هما صلاة المسافرين الأترى ان المسافر يقرأ السورة في صلاة العشاء وهو مشهور المذهب والاول هو ظاهر حديث ابن عمر وصلى عمر رضى الله عنه بمكة ولما انصرف اى سلم قال يا اهل مكة اتمواصلاتكم فانا قوم سفر فتراه قال ذلك بعد السلام لا قبل الدخول فى الصلاة الامر و اقتداء به صلى الله - عليه وسلم وانما يقول ذلك عقب التسليم لا بعد الدعاء ولا يؤخر لئلا يشوش عليهم لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا ملجا من الله الا اليه (اربعون فى صلاة الجماعة قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر مبادرتهم إلى الجمعة والجماعة كان صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكانما قام نصف

الليل