وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

177

الليل ومن صلى الصبح في جماعة الى بعد ان صلى العشاء فى جماعة فكانما صلى الليل كله قال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله عز وجل فلا تغفروا الله فى عهده فن قتله طلبه الله حتى يكبر في النار على وجهه ومعنى تخفر واتريلو اخضارته اى كفالته و تنفضوا عهده وجواره فهو من اخفر بهمزة السلب قال صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين العشاء وصلاة الفجر لو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا على الركب وفي رواية لو يعلمون ما في شهود هما ليلة الاربعاء لا توهما ولو حبوا ولولا ما فى البيوت من النساء والذرية لأمرت بالصلاة فتقام ثمر امرت رجلا يصلي بالناس ثم انطلق برجال معهم جزء من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم وفي رواية لقد هممت ان أمرفتيتى فيجمعوا حزما من حطب ثمراتى قوما يصلون فى بيوتهم ليس بهم علة - فاحرقها عليهم حتى تكون صلاة المسلمين واحدة وفي هذا الحديث ان الجماعة لا تجب على النساء وان لعشاء الاربعاء والصبح بعدها فضلا فوق فضل عشاء غيره وصبحه وذلك الوعيد حين استقام الامر وكانت الامامة والتقدم فيمن يتاهل لهما اما اذا ولى الامر غير اهله فلا وعيد فيه الا اذا خيف خراب المسجد فليعمر معهم اذا لم يفعل ما يفسد الصلاة قال ابو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع المنادى فلم يمنعه من اتباعه عدد لا تقبل منه الصلاة التى صلى قبل ما العذر قال خوف او مطر او مرض نقول ذلك حين ولى الامر اهله قال ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سفر الهدى وان من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذى يؤذن فيه ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجد كم تركتم سنة ابيكم ولو تركتم

ج

م 23