وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩

من وجوه اخر قال الشافعى ارسال سعيد ابن المسيب عندنا حسن فعّال بعض الشافعية اراد انها حجة بفارق غيرها من المراسل لأنها وجدت مسندة وقال بعض لم يرد انها حجة بل أراد الترجيح بمرسله والترجيح بالمرسل جائر وصوب الخطيب هذا القول ورد الاول بان في مراسل سعيد مالم يوجد بحال من وجه يصح واما مرسل الصحابي كابن عباس و ابن عمرو ابن الزبير والحسن بن على من صغار الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم جمالم يسمعوه منه صلى الله عليه وسلم فهو حجة واذا تعارض الوصل والارسال بان تختلف الثقات فى حديث فيرويه بعض متصلا و بعض مرسلا كحديث لا نكاح الابولى رواه اسراءيل وجماعة عن ابى اسحاق السبيعي عن ابى بردة عن ابى موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو متصل ورواه = سفيان الثورى وشعبة عن ابى اسحاق عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل فقيل الحكم للمرسل اذا كان عد لا ضابطا قال الخطيبة الصحير ولعل وجهه الاتفاق من الجهتين عليه بخلاف ما اختصر به من زاد وسئل عنه البخاري فحكم لمن وصل وقال الزيادة من الثقة مقبولة هذا مع ان المرسل سفيان وشعبة ودرجتها في الحفظ والاتقان معلومة وقيل الحكم للاكثر وقيل للأحفظ وان قلنا به وكان المرسل الأحفظ فلا يقدح في عدالة الواصل واهليته على الصيحيح واذا تعارض الرفع والوقف بان يرفع ثقة حديثا وقفه ثقة غيره فالحكم للرافع لانه مثبت وغيره ساكت ولوكان نافيا لكان المثبت مقدما وتقبل زيادة الثقة مطلقا على الصحيح سواء اكانت الزيادة من شخص واحد بان رواه مرة ناقصا ومرة اخرى وفيه تلك الزيادة وكانت الزيادة من غير من رواه ناقضا وقيل مردودة مطلقا وقيل مردودة منه مقبولة من غيره وقال الاطبون ان التخد المجلس ولم يحتمل غفلته عن تلك الزيادة غالبا ردت وان احتمالها قبلت الزيادة عند الجمهور وان جهل تعدد المجلس فأولى بالقبول من صور

وهوا يح

م، حديث