وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

186

شيء قال الحسن سمعت انس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليہ وسلم ثلاثة رجل امرقوما وهم له كارهون وإمراة بانت وزوجها عليها ساخط ورجل سمع حى على الفلاح ثم لم يجب قال الترمذى حديث انس هذا لا يصح لانه قد روى عن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل يعنى ليس له لقب الصحيح وفي سنده رجل تكلم فيه احمد والله اعلم بصحة ذلك قال الترمذى كره قوم من اهل العلم ان يؤم الرجل قوما وهم له كارهون فاذا كان الامام غير ظالم فانما الاثم على من كرهه قال احمد و اسحاق اذا كرهه واحد او اثنان اوثلاثة فلا باس ان يصلى بهم حتى يكره اكثر القوم قال عمر و بن الحارث بن المصطلق يقال اشد الناس عذابا اثنان امراة عصت زوجها وامام قوم هم له كارهون قال جرير قال منصور فسا لنا عن امر الامام فقيل إنما عنى بهذا الائمة الظلمة واما من اقام السنتر فانما الاثم على من كرهم قال ابوامام? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم العبد الابق حتى يرجع وامراة بانت وزوجها عليها ساخط واما ء قوم هم له كارهون قال ابو عطية العقيلي كان مالك ابن الحويرث ياتينا فى مطانا يتحدث فحضرت الصلاة يوما فقلنا له تقدم فقال يستقدم بعضكم حتى احدثكم لو لا اتقدم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله - عليہ وسلم وغيرهم قالوا صاحب المنزل احق بالامامة من

الزائر وقال بعض أهل العلم اذا اذن فلا باس ان يصلى لكى و شد و اسحاق بهذا الحديث ان لا يصلى احد بصاحب المنزل د

وان