وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

FAV

وان اذن له صاحب المنزل وكذلك في المسجد الايصلى بهم فى المسجد اذا زار هم يصلى بهم رجل منهم قال ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الأمرى ان ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستاذن فان نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فان فعل فقد خانهم ولا يقوم الى الصلاة وهو حقن قال ابو مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم اقراهم لكتاب الله فان كانت قراءتهم سواء فليؤمهم اقد مهم هجرة فان كانت الهجرة سواء فليؤمهم اكثر هم سنا ولا يؤم الرجل فى اهله ولا فى سلطان ولا يجلس على تكرمته فى بيته الا باذنه اقول هذا حجة على من منع الصلاة بصاحب المنزل ولو باذنه وفي رواية عنه صلى الله عليہ وسلم اذا كانوا ثلاثر فاكثر فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة اقراهم لكتاب الله عز وجل فان كانوا فى القراءة سواء فاعلهم بالسنة وان كانوا فى السنة سواء فاقد مهم هجرة وان كانوا فى الهجرة سواء فاكبرهم ستافان كانوا فى السن سواء فاحسنهم وجها ولا يؤم الرجل الرجل فى سلطان ولا يقعد فى تكرمته فى بيته الا باذنه واقول يتصور التقدم بالهجرة الأن ايضا بان يسلما فى بلد شرك لا يصلان فيه الى دين الاسلام لعدم العلم فيه او للقهر فيسبق احدهما و بخروج احدهما عن المعاصى قبل الاخراو عن العامة قال حذيفة انها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراهم لكتاب الله عز وجل لان الصحابة كانوا يسلمون كبارا فيصلون قبل ان يقروا فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلى بهم اكثر هم قرانا قال انا قوم اوتينا الايمان قبل ان تؤتى القرآن فازد دنا به ايمانا وانكم قوم أوتيتم القرآن قبل ان تؤتوا الإيمان فلم تزدادوا ايمانا