الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٥FAV
وان اذن له صاحب المنزل وكذلك في المسجد الايصلى بهم فى المسجد اذا زار هم يصلى بهم رجل منهم قال ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الأمرى ان ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستاذن فان نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فان فعل فقد خانهم ولا يقوم الى الصلاة وهو حقن قال ابو مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم اقراهم لكتاب الله فان كانت قراءتهم سواء فليؤمهم اقد مهم هجرة فان كانت الهجرة سواء فليؤمهم اكثر هم سنا ولا يؤم الرجل فى اهله ولا فى سلطان ولا يجلس على تكرمته فى بيته الا باذنه اقول هذا حجة على من منع الصلاة بصاحب المنزل ولو باذنه وفي رواية عنه صلى الله عليہ وسلم اذا كانوا ثلاثر فاكثر فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة اقراهم لكتاب الله عز وجل فان كانوا فى القراءة سواء فاعلهم بالسنة وان كانوا فى السنة سواء فاقد مهم هجرة وان كانوا فى الهجرة سواء فاكبرهم ستافان كانوا فى السن سواء فاحسنهم وجها ولا يؤم الرجل الرجل فى سلطان ولا يقعد فى تكرمته فى بيته الا باذنه واقول يتصور التقدم بالهجرة الأن ايضا بان يسلما فى بلد شرك لا يصلان فيه الى دين الاسلام لعدم العلم فيه او للقهر فيسبق احدهما و بخروج احدهما عن المعاصى قبل الاخراو عن العامة قال حذيفة انها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراهم لكتاب الله عز وجل لان الصحابة كانوا يسلمون كبارا فيصلون قبل ان يقروا فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلى بهم اكثر هم قرانا قال انا قوم اوتينا الايمان قبل ان تؤتى القرآن فازد دنا به ايمانا وانكم قوم أوتيتم القرآن قبل ان تؤتوا الإيمان فلم تزدادوا ايمانا